فصل: كتاب صِفَةِ الصَّلَاة:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
صفحة البداية
<< السابق
61
من
183
التالى >>
كتاب صِفَةِ الصَّلَاة:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ:
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقِبْلَةَ الَّتِي يَجِبُ اسْتِقَبَالُهَا الْكَعْبَةُ لَا جَمِيعَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:
ذِكْرُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ:
ذِكْرُ السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْأَلَةِ اللهِ فَتْحَ أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ:
ذِكْرُ الْقَوْلِ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَى الصَّفِّ قَبْلَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ:
ذِكْرُ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ عِنْدَ دُخُولِ كُلِّ صَلَاةٍ يُرِيدُهَا الْمَرْءُ فَرِيضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً:
ذِكْرُ الْبَدْءِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ:
ذِكْرُ الْحَدِّ الَّذِي تُرْفَعُ الْيَدُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَاخْتِلَافِ الْأَخْبَارِ فِيهِ:
ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ:
ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْأُذُنَيْنِ:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ الثِّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ وَتَرْكِ إِخْرَاجِهِمَا مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ رَفْعِهِمَا:
ذِكْرُ مَدِّ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رَفْعِهِمَا:
ذِكْرُ التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ بِهِ:
ذِكْرُ مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى صَلَّى أَوْ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ مَنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً يَنْوِي بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ الدُّعَاءِ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَالْقِرَاءَةِ:
وَجْهٌ ثَانٍ مِمَّا يُدْعَى بِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ:
وَجْهٌ ثَالِثٌ مِمَّا يُدْعَا بِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ:
وَجْهٌ رَابِعٌ مِمَّا يُدْعَا بِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ:
وَجْهٌ خَامِسٌ مِمَّا يُدْعَا بِهِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ:
وَجْهٌ سَادِسٌ مِمَّا يُدْعَى بِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ:
وَجْهٌ سَابِعٌ مِمَّا يُقَالُ بِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ:
وَجْهٌ ثَامِنٌ مِمَّا يُقَالُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ:
ذِكْرُ الِاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ:
ذِكْرُ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ ثناؤُهُ مِنْ فَضْلِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ:
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِي النَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ وَضْعِ بَطْنِ كَفِّ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ جَمِيعًا:
ذِكْرُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الِالْتِفَافِ فِيهَا لِلْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِ الْمُصَلِّي إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ:
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ يُنْقِصُ الصَّلَاةَ لَا أَنَّ الْإِعَادَةَ تَجِبُ عَلَى مَنِ الْتَفَتَ فِيهَا:
ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِهِ بَعْضُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الِالْتِفَاتَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ أَنْ يَلْوِيَ الْمُتَلَفِّتُ عُنُقَهُ لَا أَنْ يَلْحَظَ بِعَيْنِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يُوجَبُ الْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاة:
ذِكْرُ إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِبْطَالِ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا:
ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ نَاقِصَةٌ، إِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا الْمُصَلِّي بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ:
ذِكْرُ فَضْلِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، أَوِ الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَمَا عَلَى مَنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ:
الفهرس الفرعى
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ سُكُوتِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لَيَقْرَأَ مَنْ خَلْفَهُ فِي سُكُوتِهِ:
ذِكْرُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الفاتحة: 2):
ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ جَعَلَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:
ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْرَأْ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَنَسًا إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقِرَاءَةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهِيَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَمْ لَا؟
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:
ذِكْرُ الْجَهْرِ بِآمِينَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ: فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ:
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا جَهِلَ فَلَمْ يَقُلْ آمِينَ أَوْ نَسِيَهُ؛ فَعَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يُؤَمِّنَ إِذَا قَالَ إِمَامُهُ: {غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (الفاتحة: 7):
ذِكْرُ مَدِّ الصَّوْتِ بِآمِينَ:
ذِكْرُ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ بِلَفْظٍ عَامٍ، تَدُلُّ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ خَاصٌّ:
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يُكَبِّرُ فِي بَعْضِ الرَّفْعِ لَا فِي كُلِّ رَفْعٍ، لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».
ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ وَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالتَّفْرِيجِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ:
ذِكْرُ التَّطْبِيقِ بَيْنَ الْكَفَّيْنِ وَتَصْيِيرِهِمَا مِنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ نَسْخِ ذَلِكَ وَالْأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ:
ذِكْرُ الْمُجَافَاةِ بِالْمَرْفِقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَبَسْطِ الظَّهْرِ وَتَسْوِيَةِ الرَّأْسِ بِالظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ:
الْأَمْرُ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ التَّحْمِيدِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَمَسْأَلَةِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ الْغُفْرَانَ فِي الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ التَّقْدِيسِ فِي الرُّكُوعِ:
وَجْهٌ غَيْرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِمَّا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ:
قَوْلُ الْمُصَلِّي سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَعَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ التَّحْمِيدِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ فَضْلِ التَّحْمِيدِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يَقُولُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ:
ذِكْرُ فَضْلِ قَوْلِ اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ:
ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ وَطُولِ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِهْوَاءِ لِلسُّجُودِ:
ذِكْرُ التَّجَافِي بِالْأَيْدِي عِنْدَ الْإِهْوَاءِ إِلَى السُّجُودِ:
ذِكْرُ الْبَدْءِ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ:
ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ إِذْ هُمَا يَسْجُدَانِ كَسُجُودِ الْوَجْهِ:
ذِكْرُ عَدَدِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَسْجُدُ مَعَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ إِذَا سَجَدَ الْمُصَلِّي:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى الْآرَابِ السَّبْعَةِ اللَّوَاتِي يَسْجُدْنَ مَعَ الْمُصَلِّي إِذَا سَجَدَ، وَتَسْمِيَةِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي بِالسُّجُودِ عَلَيْهِنَّ:
ذِكْرُ إِمْكَانِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ مِنَ الْأَرْضِ وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ إِبَاحَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَالسُّجُودِ حِذَاءَ الْأُذُنَيْنِ:
ذِكْرُ ضَمِّ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِهَا:
ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنِ افْتِرَاشِ الذِّرَاعَيْنِ:
ذِكْرُ رَفْعِ الْعَجِيزَةِ عَنِ الْعَقِبَيْنِ فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ تَرْكِ التَّمَدُّدِ فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ التَّجَافِي فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ فَتْحِ أَصَابِعِ الرَّجُلَيْنِ فِي السُّجُودِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِأَطْرَافِهَا:
ضَمُّ الْعَقِبَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمُّ الْفَخِذَيْنِ كَذَلِكَ:
ذِكْرُ رَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ طُولِ السُّجُودِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي الِاعْتِمَادِ بِالْمِرْفَقَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ إِذَا طَالَ السُّجُودُ وَأعْيَا الْمُصَلِّي:
ذِكْرُ إِتْمَامِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنِ انْتِقَاصِهِ وَتَسْمِيَةِ الْمُنْقِصِ عَنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سَارِقًا، إِذْ هُوَ سَارِقٌ فِي صَلَاتِهِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي السَّاجِدِ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ وَعَلَى الْأَنْفِ دُونَ الْجَبْهَةِ:
ذِكْرُ سُجُودِ الْمَرْءِ عَلَى ثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ صَلَّى وَتَرَكَ السُّجُودَ عَلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ غَيْرَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ نَوْعٍ ثَانٍ مِمَّا يُقَالُ فِي السُّجُودِ:
نَوْعٌ ثَالِثٌ مِمَّا يُقَالُ فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ:
ذِكْرُ الْقَوْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:
ذِكْرُ السُّنَّةِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:
ذِكْرُ طُولِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:
ذِكْرُ نَهْيِ الْجَالِسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْهِ:
ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْجِلْسَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ التَّشَهُّدِ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ:
ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَاخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ التَّشَهُّد:
ذِكْرُ تَعْلِيمِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ التَّشَهُّدَ:
ذِكْرُ التَّشَهُّدِ:
نَوْعٌ ثَانٍ مِنَ التَّشَهُّدِ:
نَوْعٌ ثَالِثٌ:
ذِكْرُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ:
ذِكْرُ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ:
ذِكْرُ التَّسْمِيَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ:
ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّعَوِّذِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ:
ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى، مَعَ ضَمِّ الْأَصَابِعِ سِوَاهَا، وَذِكْرُ بَسْطِهِ يَدَهُ الْيُسْرَى عِنْدَ وَضْعِهِ عَلَى الرُّكْبَةِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ التَّحَلُّقِ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ:
ذِكْرُ حَدِّ الْأُصْبُعِ إِذَا أَشَارَ بِهِ الْمُصَلِّي:
ذِكْرُ النَّظَرِ إِلَى السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا فِي التَّشَهُّد:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا:
ذِكْرُ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا:
ذِكْرُ صِفَةِ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً:
ذِكْرُ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ جَلَّ ثناؤُهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ الِاسْتِغْفَارِ ثَلَاثًا مَعَ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ جَلَّ ثناؤُهُ بَعْدَ السَّلَامِ:
ذِكْرُ التَّهْلِيلِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ جَامِعِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ:
ذِكْرُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَكْبِيرِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ:
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ فِي التَّسْبِيحِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ تَمَامَ الْمِائَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَ مِنْ كُلِّ وَاحِدةٍ خَمْسًا وَعِشْرِينَ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَسْأَلَةِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَزَّ الْمَعُونَةَ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ وَالْوَصِيَّةِ بِذَلِكَ:
ذِكْرُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُتَطَهِّرًا:
ذِكْرُ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَمُسَاءَلَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ:
ذِكْرُ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمَنْعِ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا:
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْجَاهِلِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ مَحْظُورٌ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ:
ذِكْرُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُصَلِّي غَيْرُ عَالِمٍ بِأَنَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ صَلَاتِهِ، وَإِجَازَةِ صَلَاةِ مَنْ تَكَلَّمَ وَهَذِهِ صِفَتُهُ:
ذِكْرُ مَا خَصَّ اللهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَانَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ مِمَّا أَوْجَبَ عَلَى النَّاسِ إِجَابَتَهُ إِذَا دَعَاهُمْ لِمَا يُحْيِيهِمْ.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّحْمِيدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عِنْدَمَا يَرَى الْمُصَلِّي مَا يَجِبُ بِهِ عَلَيْهِ شُكْرُ رَبِّهِ عَلَى ذَلِكَ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا وَهُوَ يُرِيدُ إِصْلَاحَ صَلَاتِهِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ سَاهِيًا:
الفهرس الفرعى
ذِكْرُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ مَا فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي:
ذِكْرُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ:
ذِكْرُ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ الْأَنِينَ وَالتَّأَوُّهِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ مَسِّ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ حَدِيثٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي إِصْلَاحِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ غَرْزِ الضَّفَائِرِ فِي الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ إِذْ هُوَ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ بِلَفْظٍ مُجْمِلٍ:
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ حَالِ التَّثَاؤُبِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِتَغْطِيَتِهِ إِذَا تَثَاءَبَ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ: آهْ آهْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ بَزْقِ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ إِذِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ الْمُصَلِّي مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ مُقْبِلًا عَلَيْهِ:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي دَلْكِ الْمُصَلِّي الْبُزَاقَ بِنَعْلِهِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَبْزُقَ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ وَالرُّخْصَةُ فِي بَزْقِ الْمُصَلِّي عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي بَزْقِ الْمُصَلِّي فِي ثَوْبِهِ وَدَلْكِ الثَّوْبِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ:
ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ نَظَرِ الْمُصَلِّي إِلَى مَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ مُدَافَعَةِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِبِدْءِ الْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عِنْدَ حُضُورِهِمَا:
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ الْمُرَائِي بِهَا:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ الْعَاطِسِ يَحْمَدُ اللهَ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ التَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاةِ:
مَسَائِلُ:
جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ:
ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَشُكُّ بِشَكٍّ فِي صَلَاتِهِ وَالْأَمْرُ بِأَنْ يَسْجُدَ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ:
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّاكَّ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ إِنَّمَا يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَصْلِ حَتَّى يُتِمَّ صَلَاتَهُ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ مَا يَفْعَلُ؟
ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ وَلَهُ تَحَرٍّ، وَالْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّي إِذَا كَانَ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ أَمَيْلَ، وَكَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى الْعَدَدَ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ قَلْبُهُ:
ذِكْرُ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ سَاهِيًا وَالْمِضِيِّ فِي الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَوَى الْمُصَلِّي قَائِمًا، وَوُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ:
ذِكْرُ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَى مَا صَلَّى الْمُصَلِّي قَبْلَ تَسْلِيمِهِ:
ذِكْرُ الْمُصَلِّي يُصَلِّي خَمْسَ رَكَعَاتٍ سَاهِيًا وَالْأَمْرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا صَلَّى خَمْسًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا سَادِسَةً:
ذِكْرُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَاعًا:
ذِكْرُ مَنْ تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ سَجْدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ:
ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ أَوْ يُخَافِتُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ:
ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَقْعُدُ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ أَوْ يَقُومُ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ:
ذِكْرُ مَا عَلَى مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَاتِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ أَوْ تَرَكَ التَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَقَوْلَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ وِتْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ:
ذِكْرُ التَّسْلِيمِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ:
ذِكْرُ التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالتَّسْلِيمِ فِيهِمَا:
ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَسْهُو مِرَارًا:
ذِكْرُ الرَّجُلِ يَنْسَى سُجُودَ السَّهْوِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ يَتَكَلَّمَ:
ذِكْرُ الْمَأْمُومِ يَسْهُو خَلْفَ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ الْإِمَامِ يَسْهُوَ فَلَا يَسْجُدِ السَّهْوَ:
ذِكْرُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَعَلَى الْإِمَامِ سُجُودُ السَّهْوِ:
ذِكْرُ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَأَغْفَلَ الْقَضَاءَ حَتَّى دَخَلَ فِي صَلَاةِ تَطَوُّعٍ:
ذِكْرُ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ:
ذِكْرُ السَّهْوِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَنَّهَا أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَأَنَّ اللهَ جَعَلَ فِيهَا سَاعَةً يَسْتَجِيبُ فِيهَا دُعَاءَ الْمُصَلِّي:
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَنَّ دُعَاءَ الْمُصَلِّي الْقَائِمِ يُسْتَجَابُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، دُونَ دُعَاءِ غَيْرِ الْمُصَلِّي، وَدُونَ دُعَاءِ الْمُصَلِّي غَيْرِ الْقَائِمِ:
ذِكْرُ وَقْتِ تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وَقْتِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ مَا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ هَدَاهُمْ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَضَلَّ عَنْهُ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَهُمْ.
أَبْوَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ الْخَتْمِ عَلَى قُلُوبِ التَّارِكِينَ لِلْجُمُعَاتِ وَكَوْنِهِمْ مِنَ الْغَافِلِينَ:
ذِكْرَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُوَ لِتَارِكِهَا ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَمَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ:
ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنْ غَيْرِ الْبَالِغِ وَإِيجَابِهَا عَلَى الْبَالِغِ:
ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنِ النِّسَاءِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبِيدِ:
ذِكْرُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُسَافِرِ:
ذِكْرُ الْمُقِيمِ يُسَافِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ مَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْأَمْطَارِ إِذَا كَانَ وَابِلًا:
ذِكْرُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْبُيُوتِ لِيَعْلَمَ السَّامِعُ أَنَّ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ مُبَاحٌ فِي حَالِ الْمَطَرِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقُرَى الَّتِي يَجِبُ عَلَى أَهْلهَاِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ الْإِمَامِ يَكُونُ فِي سَفَرٍ مِنَ الْأَسْفَارِ فَيَحْضُرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَاتِ مِمَّنْ يَسْكُنُ الْمِصْرَ:
ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ فِي مَعْنَاهُ وَفِيهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ وَدِلَالَةٌ أَنَّ الْغُسْلَ لَيْسَ بِفَرْضٍ:
ذِكْرُ أَمْرِ الْخَاطِبِ فِي خُطْبَتِهِ بِالْغُسْلِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْغُسْلِ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ دُونَ مَنْ لَمْ يَأْتِهَا:
ذِكْرُ دَلَالَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ وُجُوبَ فَرْضٍ، وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى فَضِيلَةِ الْمُنْصِتِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ الْمُغْتَسِلِ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسْلًا وَاحِدًا:
ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ الْمُغْتَسِلِ لِلْجُمُعَةِ يُحْدِثُ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ:
ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ اغْتِسَالِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ:
أَبْوَابُ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ وَاللِّبْسِ يَوْمَ الْجُمُعَة:
الْأَمْرُ بِالتَّطَيُّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لَهُ:
ذِكْرُ فَضِيلَةِ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ وَالْإِنْصَاتِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَلُبْسِ أَحْسَنِ مَا يَجِدُ الْمَرْءُ مِنَ الثِّيَابِ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَرْكِ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ.
ذِكْرُ لُبْسِ الْحُلَلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُهَجِّرِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِالْمُهْدِينَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّابِقَ بِالتَّهْجِيرِ أَفْضَلُ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ فِي ذَلِكَ وَمَا أُبِيحَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَمَا نُهُوا عَنْهُ:
ذِكْرُ الْأَذَانِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِذَا نُودِيَ بِهِ وَذِكْرُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ الَّذِي يُؤَذَّنُ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ اعْتِمَادِ الْإِمَامِ عَلَى الْقَوْسِ أَوِ الْعِصِيِّ فِي الْخُطْبَةِ:
ذِكْرُ عَدَدِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْجِلْسَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَالْخُطْبَةِ قَائِمًا:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ أَوْ خَطَبَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ وَلَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ:
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَقْصِيرِ الْخُطْبَةِ وَتَرْكِ تَطْوِيلِهَا:
ذكْرُ صِفَةِ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَدْئِهِ فِيهَا بِحَمْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ:
ذِكْرُ مَا تَجْزِي الْخُطْبَةُ مِنَ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ سَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاس:
ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْخُطْبَةِ:
ذِكْرُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِنْصَاتِ النَّاسِ بِالْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِنْصَاتِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْإِشَارَةِ وَتَحْصِيبِ مَنْ يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ:
ذِكْرُ إِنْصَاتِ مَنْ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمُ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ:
ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِي نَفْسِ الْقَارِئِ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ خُطْبَةَ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ:
ذِكْرُ شُرْبِ الْمَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ:
ذِكْرُ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْإِمَامِ يَخْطُبُ وَيُصَلِّي غَيْرُهُ:
ذِكْرُ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ إِذَا قَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ:
ذِكْرُ الْكَلَامِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَةِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ:
مَسْأَلَةٌ:
ذِكْرُ الْحَبْوَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَإِبَاحَةِ نَهْيِ الْإِمَامِ عَنْ ذَلِكَ فِي خُطْبَتِهِ:
ذِكْرُ تَحْوِيلِ النَّاعِسِ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ غَيْرُ النَّوْمِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَخْلِفَهُ فِيهِ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّفَسُّحِ وَالتَّوَسُّعِ إِذَا ضَاقَ الْمَكَانُ:
ذِكْرُ قِيَامِ الرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَقَدْ خَلَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ مِمَّنْ جَلَسَ مَكَانَهُ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَة:
ذِكْرُ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ، حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَنْ يُتَطَوَّعَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّجَوُّزِ فِيهِمَا:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ مَنْ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ:
ذِكْرُ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ عَدَدِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ نَوْعٍ ثَانٍ مِمَّا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:
ذِكْرُ نَوْعٍ ثَالِثٍ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَوْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ، وَإِدْرَاكِ الْإِمَامِ يَتَشَهَّدُ:
ذِكْرُ سُجُودِ الْمَرْءِ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ فِي حَالِ الزِّحَامِ:
ذِكْرُ الْمَرْءِ يُزْحَمُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ بِحَالٍ:
ذِكْرُ الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ التَّشَهُّدَ:
مَسْأَلَةٌ:
ذِكْرُ الْقَوْمِ تَفُوتُهُمُ الْجُمُعَةُ:
ذِكْرُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَعَلَيْهِ فَرْضُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةَ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ الْإِمَامِ يَفْتَتِحُ بِالْجَمَاعَةِ الْجُمُعَةَ ثُمَّ يَفْتَرِقُونَ عَنْهُ:
ذِكْرُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ لَا يَحْضُرُهُمْ أَوْ غَابَ الْأَمِيرُ أَوِ اسْتُقْبِلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَصَلَّوَا الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ أَمِيرٍ:
ذِكْرُ وُجُوبِ حُضُورِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْأَئِمَّةِ الْجَوَرَةِ وَالصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ:
ذِكْرُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانَيْنِ مِنَ الْمِصْرِ:
ذِكْرُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ:
ذِكْرُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَابِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ:
ذِكْرُ الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَة:
ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِكَلَامٍ أَوْ خُرُوجٍ:
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَطَوُّعِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِرَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ الْمَرْءُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ:
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِأَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ، وَعَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ:
ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
مَسَائِلُ: